الطعن رقم 4 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1983-11-8
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات
⚖️ تأديب
⚖️ تنبيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى وهاشم قراعة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان وزير العدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الرئيس الإدارى المسئول عن أعمال الوزارة و إدارتها و بالتالى صاحب الصفة فى خصومة الطعن فيما تصدره من قرارات إدارية نهائية ، و كان لا شأن لرئيس اللجنة الخماسية أو النائب العام بخصومة الطعن فى القرار الإدارى بتوجيه تنبيه إلى الطالب ، فإن طلب إلغاء هذا التنبيه يكون بالنسبة لهما غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تصحيح الصفة فى الخصومة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 115 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينتج أثره إلا إذا تم خلال الميعاد المقرر لرفع الدعوى .