الطعن رقم 395 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1983-4-28
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان الاستئناف
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ بطلان الاجراءات - اجراءات الاعلان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمدى الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة وعلى السعدنى ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 9 ، 19 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب أن تشتمل أوراق إعلان صحف الدعاوى و الإستئنافات على بيان خاص بتحديد تاريخ و وقت حصول الإعلان و بيان بإسم المحضر الذى باشرالإعلان و المحكمة التى يتبعها و توقيعه على كل من أصل الإعلان و صورته و رتب البطلان على عدم مراعاة ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن للمعلن إليه أن يتمسك ببطلان الصورة المعلنة و لو خلا أصلها من أسباب البطلان بإعتبار أن الصورة بالنسبة له تقوم مقام الأصل .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين لم يحضروا أمام محكمة الإستئناف و لم يقدموا فيها مذكرة بدفاعهم ، فيجوز لهم التمسك ببطلان إعلانهم بصحيفة الإستئناف أمام محكمة النقض .