⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 173 لسنة 21 قضائية

النقض المدني 1953-10-22 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيبه
⚖️ مسئولية مالك البناء عن الاضرار التى تصيب الجار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسى ومحمود عياد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامى عن الطاعنه والنيابة العامة ، وبعد المداولة . من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية . ومن حيث ان الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل فى ان المطعون عليهم اقاموا على الطاعنه الدعوى المدنية رقم 425 لسنه 1949 محكمة الوايلى الجزئية وطلبوا فيها الزامها بان تدفع اليهم مبلغ 111 جنيها و 730 مليما تعويضا عن الخسائر والشروخ التى حدثت بمنزلهم بسبب تصدع حائط منزل الطاعنه وانهياره فوقه فى يوم 8/11/1948 . وفى 14 من يونية سنه 1949 قضت المحكمة بطلبات المطعون عليهم . استانفت الطاعنه وقيد استئنافها برقم 1255 سنه 1949 محكمة مصر الابتدائية التى قضت فى 27 من فبراير سنه 1951 منعقده بهيئة استئنافية بتعديل الحكم المستانف والزام الطاعنه بان تدفع الى المطعون عليهم مبلغ 92 جنيها و 500 مليم فقررت الطاعنه الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض . ومن حيث ان مما تنعاه الطاعنه على الحكم المطعون فيه : اولا - قصوره فى التسبيب ، ذلك انها دفعت فى مذكرتها المقدمة منها الى محكمة ثانى درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، لان المطعون عليهم ليسوا ملاكا للمنزل المطالب بالتعويض عنه فلم ترد المحكمة على هذا الدفع ، وثانيا - قصوره فى التسبيب وخطؤه فى القانون ، ذلك انها قالت فى دفاعها بمذكرتها الانف ذكرها انها لم ترتكب خطا يبرر مسئوليتها ، وان تصدع منزل المطعون عليهم كان بسبب قدمة وعدم تجديد بنائه ، ولا يرجع الى اى خطا من جانبها ولم يبين الحكم فى قضائه وجه الخطا من جانب الطاعنه الذى تسبب عنه سقوط حائط منزلها مع وجوب هذا البيان عملا باحكام القانون المدنى القديم المنطبق على واقعه الدعوى . ومن حيث ان هذا النعى بوجهيه فى محله ، ذلك : اولا - انه يبين من مذكرة الطاعنه المشار اليها والمودعه صورتها الرسمية ضمن اوراق الطعن انها دفعت فيها لدى محكمة ثانى درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، لان المدعين " المطعون عليهم " لا يملكون المنزل الذى يطالبون بتعويض عن هدمه غير ان المحكمة اغفلت الرد على هذا الدفع مع ما له من اثر فى الفصل فى الدعوى ، واذ هى لم تفعل يكون قد شاب حكمها قصور يبطله ، وثانيا انه جاء بالحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه فى خصوص الوجه الثانى من النعى "... انه الاطلاع على تقرير الخبير المقدم فى قضية اثبات الحالة يبين انه بسبب سقوط حائط منزل المدعى عليها " الطاعنه " حدثت شروخ فى بعض حوائط منزل المدعين المطعون عليهم او تكسير فى الواح الزجاج لبعض نوافذه وتكسير فى نجاره هذه النوافد وتكسير فى بعض عروق الخشب ". ثم رتبت المحكمة على ما ذكرته مسئوليةالطاعنه عن التعويض الذى قدرته ، وهذا الذى اوردته المحكمة يفيد تحميل الطاعنه مسئولية سقوط حائط منزلها دون بيان وجه خطئها فى ذلك مع وجوب هذا البيان عملا بالمادة 151 من القانون المدنى القديم المنطبق على واقعه الدعوى والذى لم يرد فيه نص كالمادة 177 من القانون المدنى الجديد تفترض مسئوليه حارس البناء عما يحدثه انهدامه من ضرر ما لم يثبت ان الحادث لا يرجع سببه الى اهمال فى الصيانه او قدم فى البناء او عيب فيه ، وهذا تشريع مستحدث لا يسرى الا من تاريخ العمل به . ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة الى بحث بقية اسباب الطعن الاخرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الطاعنة قد دفعت لدى محكمة ثاني درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه، لأن المطعون عليهم لا يملكون المنزل الذي يطالبون بتعويض عن هدمه وكانت المحكمة قد أغفلت الرد على هذا الدفع مع ما له من أثر في الفصل في الدعوى، فان حكمها يكون قد شابه قصور يبطله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بالتعويض للمطعون عليهم عن الأضرار التي لحقت منزلهم قد حمل الطاعنة مسئولية سقوط حائط منزلها دون بيان وجه خطئها في ذلك مع وجوب هذا البيان عملاً بالمادة 151 من القانون المدني القديم المنطبق على واقعة الدعوى والذي لم يرد فيه نص كالمادة 177 من القانون المدني الجديد تفترض مسئولية حارس البناء عما يحدثه انعدامه من ضرر ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه، وهذا تشريع مستحدث لا يسري إلا من تاريخ العمل به، فإن هذا الحكم يكون قد خالف القانون وشابه القصور.