⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 392 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1983-1-23 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عبء الاثبات
⚖️ سلطة محكمة الاستئناف
⚖️ تقادم دعوى التعويض
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ اثر نقض الحكم
⚖️ الطعن فى الحكم
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ مسائل الواقع - فى فهم الواقع
⚖️ اثار نقض الحكم
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب غير المقبولة
⚖️ مالا يصلح سببا للطعن
⚖️ نظر الطعن - الحكم فى الطعن
⚖️ تقدير التعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد البندارى العشرى رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة ووليم رزق بدوى ومحمد لطفى السيد ومحمد لبيب الخضرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم فى الإختصاص قد تضمنه الحكم الصادر من محكمة الإستئناف فى 1975/1/30 و لم يطعن عليه بالنقض فى شأنه و من ثم فلم يكن مطروحاً على محكمة الإستئناف بعد النقض و الإحالة و لم يصدر منها قضاء فيه و يتعين عدم قبول النعى المؤسس عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 172/1 من القانون المدني أن المشرع استحدث في نطاق المسئولية التقصيرية تقادماً قصيراً يقضى بسقوط دعوى التعويض الناشئة عن عمل غير مشروع بانقضاء ثلاث سنوات وجعل من شروط هذا التقادم أن يبدأ سريان مدته من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث ويقف على شخص من أحدثه فإذا لم يعلم بالضرر الحادث أو يقف على شخص من أحدثه، فلا يبدأ سريان هذا التقادم القصير ولم يرد في النص المذكور ذكر تاريخ وقوع الحادث ولا ما يفيد افتراض علم المضرور بالضرر الحادث والوقوف على شخص محدثه من هذا التاريخ والأصل عدم العلم، وقد أدعى الطاعنان في الدفع المبدي منهما بسقوط الدعوى بالتقادم علم المطعون ضدهما بالضرر الحادث وبشخص من أحدثه قبل رفع الدعوى بثلاث سنوات فيكون عليهم عبء إثبات ذلك إذ أن المشرع عنى بتحديد من يقع عليه عبء الإثبات مستهدياً في ذلك بالمبدأ العام في الشريعة الإسلامية والذي يقضى بأن البينة على من أدعى واليمين على من أنكر والمراد بمن أدعى ليس من رفع الدعوى بل كل خصم يدعى على خصمه أمراً على خلاف الظاهر سواء كان مدعياً في الدعوى أو مدعى عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أن تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من شأن قاضى الموضوع وحده و لا رقيب عليه فى ذلك متى كان إستخلاصه لما إستخلص سائغاً له و سنده من الأوراق و أنه رتب على ما إستخلص نتيجة سائغة و محمولة على ما يكفى لحملها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه لا يقبل النعى ما لم يكن لمن تمسك به مصلحة فيه ، و إذ كان سبب النعى يتعلق بمسئولية الطاعنين فى الطعن الثانى بإعتبارهما متبوعين و كانت مسئولية الطاعن الأول كتابع لا تتأثر بكون الطاعنين المذكورين أو غيرهما هو المتبوع و من ثم فإنه لا مصلحة للطاعن فى الطعن الأول و لا صفة له فى نعيه على الحكم بتقرير مسئولية باقى الطاعنين كمتبوعين حال أنه يتبع متبوعاً آخر و يتعين عدم قبوله .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات أنه إذا نقض الحكم و أحيلت القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المنقوض لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة النقض فقط فى المسألة القانونية التى فصلت فيها المحكمة ، و يقصد بالمسألة القانونية فى هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض و أدلت برأيها فيها عن بصر و بصيرة فاكتسب حكمها قوة الشيئ المحكوم فيه بشأنها فى حدود المسألة أو المسائل التى تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الأحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية
📌 المبدأ / الفقرة (6)
مفاد الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء كافة الأحكام و الأعمال اللاحقة للحكم المنقوض و التى كان أساساً لها و يتم هذا الإلغاء بقوة القانون و يقتصر هذا الأثر على النطاق من الحكم الذى رفع عنه الطعن بالنقض أما تلك الأجزاء التى تضمنت قضاء قطعياً و لم يطعن عليها المحكوم عليه فيها فتكسب قوة الشييء المحكوم فيه بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان الثابت من الحكم الإستئنافى السابق أن محكمة الإستئناف قضت فى الإستئناف المقابل المرفوع من المطعون ضدهما الأولين بطلب زيادة التعويض برفضه و هو قضاء عليهما لمصلحة الطاعنان لم يطعن عليه بالنقض فيجوز حجية الأمر المقضى فيه . كما قضت فى الإستئنافين الأصليين المرفوعين من الطاعنين بتعديل التعويض المحكوم عليهم به بالتضامن فيما بينهم بإنقاصه من 2000 جنيه إلى 700 جنيه و هو أيضاً قضاء على المطعون ضدهما الأولين لمصلحة الطاعنين لم يطعن عليه بالنقض فيحوز حجية الأمر المقضى . كما أن الطعن بالنقض السابق المرفوع من الطاعن فى الطعن الأول الماثل كان فى خصوص مسئوليته عما حكم عليه به من تعويض تحدد مقداره بمبلغ 700 جنيه و قد نقض فى خصوص تقادم المسئولية و تقدير التعويض بمبلغ 700 جنيه و لا يتعداه إلى الزيادة فى تقدير التعويض المناسب للضرر الذى قدرته محكمة الإستئناف بمبلغ 700 جنيه و رفضت ما زاد عليه لمصلحة الطاعنين على المطعون ضدهما الأولين بقضاء لم يطعن فيه المحكوم عليهم [ الطاعنون ] و لم يكن مطروحاً على محكمة النقض فى الطعن السابق و لا مترتباً على نقض الحكم فى رفض الدفع بالتقادم . لما كان ذلك و كانت محكمة الإحالة قد إنتهت بالحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع بالتقادم و إلى ثبوت مسئولية الطاعنين المترتبة على نقض الحكم السابق فيما قضى به من رفض الدفع بالتقادم فإنه ما كان لها أن تتجاوز الحد الأعلى لمقدار التعويض الذى تحدد بقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضى .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه المستفادة من مفهوم ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 218 من قانون المرافعات هى قاعدة لا إستثناء فيها و أن الإستثناءات التى أوردها المشرع فى الفقرة الثانية من المادة المذكورة قاصرة على أحوال تتعدى الأفادة من الطعن إلى غير من رفعه و لا تتناول أية حالات يمكن أن يضار فيها الطاعن بطعنه و من ثم فإن قاعدة أن لا يضار الطاعن بطعنه و من ثم فإن قاعدة مطلقة تطبق فى جميع الأحوال و قد وردت فى القواعد العامة للطعن فى الأحكام فتسرى على جميع الطعون بما فيها الطعن بالنقض و على أساسها يتحدد أثر نقض الحكم نقضاً كلياً أو جزئياً فلا ينقض الحكم إلا فيما يضر الطاعن لا فيما ينفعه .