الطعن رقم 364 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1983-1-9
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طريقة حساب الاجور
⚖️ اجر العامل - الاجر الاضافى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرشيد نوفل وسعيد صقر وعبد المنعم بركة وعلى عبد الفتاح خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الأصل فى إستحقاق الأجر و على ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 سنة 1959 أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل و أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهى ملحقات غير دائمة و ليس لها صفة الثبات و الإستمرار ، و كان الأجر الإضافى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، إنما يقابل زيادة طارئة فى ساعات العمل المقررة لمواجهة حاجة العمل وفق ظروفه ، فهو بهذه المثابة يعتبر أجراً متغيراً مرتبطاً بالظروف الطارئة للإنتاج بما قد تقتضيه من زيادة ساعات العمل عن المواعيد القانونية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 5 فقرة [ ط ] من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 سنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 سنة 1977 أن المقصود بالأجر فى تطبيق أحكام هذا القانون هو ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى لقاء عمله الأصلى سواء أكان هذا المقابل محدداً بالمدة أم بالإنتاج أم بهما معا و لا تدخل الأجور الإضافية فى حسابه .