⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 306 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1983-1-2 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى - القضاء الادارى
⚖️ علاقة العمل
⚖️ موظفون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرشيد نوفل وسعيد صقر وعبد المنعم بركة وعلى عبد الفتاح خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الدفع بعدم الإختصاص الولائى يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام و لو لم يدفع به أمامها ، فلا يسقط الحق فى إبدائه و التمسك به حتى و لو تنازل عنه الخصوم ، و يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ، و كان البين من إستقراء نصوص كل من القانونين رقمى 150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن أموال و ممتلكات بعض الأشخاص و 49 لسنة 1971 بتصفية الحراسة على أموال و ممتلكات الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه أن الشارع قصد لإعتبارات رآها - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 49 لسنة 1971 - إلى تصفية الأوضاع المترتبة على فرض الحراسة و رفعها بحيث تنتهى العلاقة بين هؤلاء الأشخاص و بين الأجهزة المختصة بعد صدور القانون رقم 150 لسنة 1964 مباشرة ، إلا أن أغلب الأوضاع المذكورة بقيت دون إنهاء بصفة دائمة لقيام صعوبات قانونية و إجراءات حالت دون الإنتهاء من تحديد المراكز المالية للأشخاص المذكورين ، و هو ما دعا الشارع إلى إصدار القانون رقم 49 سنة 1971 مستهدفاً به وضع إجراءات مبسطة و سريعة تكفل تصفية تلك الحراسات و إنهاء آثارها بصورة شاملة فى موعد أقصاه سنة من تاريخ العمل به فى 1971/9/15 بمراعاة الأحكام القانونية السارية فى شأن من رفعت عنهم الحراسة و التيسيرات التى تقررت لهم بموجب قرارات رئيس الجمهورية و وفقاً للإجراءات و القواعد المنصوص عليها فى هذا القانون ، و خولت المادة الثانية عشرة منه الوزير المختص فى سبيل إتمام التصفية سلطة مباشرة كافة الإختصاصات المقررة لرئيس الوزراء طبقاً لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 و كذلك الإختصاصات المقررة لرئيس الوزراء و الوزير المختص بالأمر رقم 4 لسنة 1956 بوضع نظام لإدارة أموال المعتقلين و المراقبين و غيرهم من الأشخاص و الهيئات . و إذ صدر القانون رقم 52 سنة 1972 بشأن تصفية الحراسات المفروضة طبقاً للقانون رقم 150 سنة 1964 ليعمل به من أول أكتوبر سنة 1972 و نص فى مادته الخامسة على أن " يتولى وزير الخزانة تصفية الجهاز الإدارى للحراسة و تكون له إختصاصات الوزير المختص فى القانون رقم 49 لسنة 1971 و كذلك إختصاصات الحارس العام " ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1216 لسنة 1972 بشأن إلغاء الجهاز الإدارى للحراسة العامة و نقل إختصاصاته إلى وزارة الخزانة و نص فى مادته الأولى على أن " يلغى الجهاز الإدارى للحراسات العامة و تنتقل إختصاصاته إلى وزارة الخزانة " و نصت المادة الثانية منه على أن " تتولى وزارة الخزانة تصفية أعمال الحراسة ، كما تقوم بتوزيع العاملين بها على أجهزة الدولة " و نصت المادة الثالثة من ذات القرار على أن " يوقف سريان الإقتطاع الإدارى و غيره من المصاريف الإدارية التى تتحملها الأموال التى خضعت لتدابير الحراسة " ، فإن مفاد ذلك أن وزارة الخزانة هى الجهة المختصة بتحقيق ما تغياه الشارع من مصالح عامة بتصفية الأوضاع المترتبة على رفع الحراسة و تصفيتها ، و ذلك بتحديد المراكز المالية للأشخاص الذين رفعت عنهم الحراسة مما مؤداه أن جهاز تصفية الحراسات المنبثق عن تلك الوزارة هو فى حقيقته جهاز من أجهزة الحكومة ، و له صفة المصالح الحكومية ، و يضحى بهذه المثابة من الأشخاص الإدارية العامة بما لازم أن العاملين به سواء أكانوا معينين لديه إبتداء أم معارين له من جهات حكومية أخرى موظفون عموميون ، لما كان ذلك و كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده من موظفى وزارة التجارة و أعير للعمل بجهاز تصفية حراسات الأجانب و هو جهة حكومية تابعة لوزارة الخزانة ، و كانت الإعارة لا تقطع صلة العامل بوظيفته الأصلية فإن النزاع حول إستحقاق المطعون ضده للمكافأة المقررة لغيره من موظفى مصلحة الضرائب المعارين لذات الجهاز يكون من إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره وفقاً للمادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة و هو إختصاص ولائى متعلق بالنظام العام .