الطعن رقم 271 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1983-4-13
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
تأميم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثر التأميم
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى التأميم
⚖️ مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد إبراهيم الدسوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية جهدان حسين عبدالله ومحمد رأفت خفاجى وحسين على حسين والحسينى الكنانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان التأميم يترتب عليه نقل ملكية المشروع الخاص من ملكية الأفراد أو الشركات إلى الملكية الجماعية ممثلة فى الدولة تحقيقاً لظروف إجتماعية و إقتصادية و ذلك مقابل تعويض أصحاب هذه المشروعات عن الحقوق المؤممة إلا أن هذا التأميم ينصب على الحقوق و الأموال المملوكة للمنشأة وقت التأميم التى يقدر رأس مالها بمعرفة لجان التقييم على أساس العناصر المكونة لها . و تعيين المشروع المؤمم و تحديد عناصره يرجع فيه إلى القانون مباشرة سواء كان هذا التأميم كاملاً أو ساهمت الدولة أو إحدى الهيئات فى ماله بنصيب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى القانون 51 لسنة 1963 بتأميم المنشآت التموينية . و منها المطاحن - و مذكرته الإيضاحية أن المشرع لم يشأ إنقضاء المشروع المؤمم بل إرتأى الإبقاء على شكله القانونى و إستمراره فى ممارسته نشاطه مع إخضاعه للجهات الإدارية التى يلحقه بها ، و كان هذا الإشراف لا يعنى زوال شخصية المشروع المؤمم بل تظل له شخصيته المعنوية التى كانت له قبل التأميم ، و ذمته المالية المستقلة بما يكون عالقاً بها من إلتزامات فيسأل المشروع مسئولية كاملة عن جميع إلتزاماته السابقة على التأميم كنتيجة حتمية لإستمرار شخصيته المعنوية ، و إذ كانت قوانين التأميم قد جاءت خلواً من أى تنظيم لهذه الإلتزامات ، و من ثم تبقى على أصلها خاضعة لأحكام القانون المدنى و بالتالى فإن القانونين 117 ، 118 لسنة 1961 ليس من شأنها التأثير على عقود الإيجار المبرمة قبل التأميم ، و التى تكون قائمة عند حصوله .