⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1822 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1983-12-8 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ مسائل تعترض سير الخصومة - انقضاء الخصومة
⚖️ نظر الدعوى - اعادة الدعوى الى المرافعة
⚖️ مسائل الاجراءات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عاصم المراغى رئيس المحكمة وعضوية مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وأحمد كمال سالم وإبراهيم زغو وشمس ماهر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلب إنقضاء الخصومة هو فى واقع الأمر دفع ببطلان إجراءات الخصومة الأصلية يحصل التمسك به بمجرد توافر شروطه فى صورة دفع عند تعجيل أو تجديد السير فى الدعوى أو عن طريق رفع دعوى مبتدأة بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى أمام المحكمة المقام أمامها تلك الخصومة و لو كانت محكمة الإستئناف . و لا يعتبر هذا إخلالاً بمبدأ وجوب نظر الدعوى على درجتين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقديم طلب إنقضاء الخصومة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى لا ينشئ خصومة جديدة بل يبقى أطراف النزاع بذات صفاتهم فى الخصومة المطلوب الحكم بإنقضائها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا تثريب على محكمة الموضوع - بحسب الأصل - إن هى لم تجب الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة لجلسة معينة لأن إجابته أو عدم إجابته من إطلاقاتها و لا يعيب الحكم الإلتفات عنه ، و إغفال الحكم الإشارة إلى الطلب يعتبر بمثابة رفض ضمنى له .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تنص المادة 140 من قانون المرافعات على أنه " فى جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها " و المقصود فى جميع الأحوال - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات القديم - أن الخصومة تنقضى بمضى المدة مهما يكن سبب إنقطاعها أو وقفها ، فإذا إستمر عدم السير فى الخصومة مدة ثلاث سنوات بعد آخر إجراء صحيح فإن الخصومة تنقضى بقوة القانون إذا تمسك بذلك صاحب الشأن قبل تعرضه للموضوع سواء أكان السير فيها راجعاً إلى قيام حالة من حالات الوقف و الإنقطاع المنصوص عليها فى المواد من 128 حتى 133 أو إلى أسباب أخرى ، ذلك أن نص المادة 140 جاء عاماً يشمل جميع الحالات.