الطعن رقم 166 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1983-6-7
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات
⚖️ اهلية
⚖️ ترقية
⚖️ تفتيش
⚖️ درجة الكفاية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى وهاشم قراعة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأساس فى الترقية إلى وظائف القضاة و الرؤساء بالمحاكم الإبتدائية وفقاً لصريح نص الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون السلطة القضائية هى الأقدمية مع الأهلية -
و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن تتوافر للقاضى الصفات التى تتطلبها الوظيفة بالإضافة إلى الكفاية الفنية اللازمة لأدائها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المشرع وضع فى سبيل الوصول إلى تقدير الكفاية نظاماً للتفتيش على عمل القضاة أحاطه بضمانات تحول دون الحيف عليهم أو إيقاع الظلم بهم و ذلك بأن أجاز للقاضى التظلم من تقدير كفايته فى التقرير المعد بمعرفة إدارة التفتيش القضائى أمام اللجنة الخماسية ، و نظراً لتوقف إجراء حركة الترقيات على الإنتهاء من تقدير الكفايات الفنية لمن يحل عليهم الدور فى الترقية فقد أوجبت الفقرة الأولى من المادة 81 من قانون السلطة القضائية أن تفصل اللجنة فى التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليها و قبل إجراء الحركة القضائية . لما كان ذلك ، فإن ميعاد الطعن فى القرارت الصادر بهذه الحركة لا يبدأ بالنسبة لمن لم تشملهم الترقية لعدم إستيفائهم تقارير الكفاية تبعاً لتراخى اللجنة الخماسية فى إصدار قرارها فى التظلمات المرفوعة عنها ألا بعد صدور هذا القرار و علم المتظلم به علماً يقينياً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا خلا التقرير من بيان أن من بين القضايا التى حجزت لإصدار الحكم فيها و أعيدت إلى المرافعة لأسباب غير مبررة ما كان موزعا منها على الطالب و هو المجال الذى تتحدد فى نطاقه مسئولية عضو الدائرة عن الإنتاج فيها ، و كان الإشراف على عمل كاتب الجلسة و ما يدونه بمحاضر الجلسات و النسخ الأصلية للأحكام يقع على عاتق رئيس الدائرة فإنه لا مجال لمساءلة الطالب عما شاب الأحكام الصادرة فى قضايا الضرائب من بطلان لإشتمالها على بيان يفيد صدورها فى جلسة سرية ، و إذ ترتب على ذلك إستبعاد هذه الأحكام من نطاق الفحص رغم ما إقتضته من جهد فى إصدارها و رغم إشتمال بعض ما حرره الطالب منها على أبحاث قانونية تستحق التنويه بها ، فإن المحكمة ترى أن تقدير كفايته بدرجة " متوسط " لا تتناسب و حقيقة عمله خلال فترة التفتيش ، و يتعين لذلك رفع هذا التقدير إلى " فوق متوسط " .