⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 164 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1983-4-26 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات
⚖️ قرار ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جلال الدين رافع وجلال الدين أنسى وهاشم قراعة ومرزوق فكرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت طلبات رجال القضاء ترفع طبقاً لنص المادتين 84 ، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرارات المطعون فيها فى الجريدة الرسمية أو إعلان أصحاب الشأن فيها أو علمهم بها علماً يقينياً و كان القرار الجمهورى المطعون فيه رقم 361 لسنة 1982 قد صدر بتاريخ 1982/7/6 و نشر فى الجريدة الرسمية فى 1982/7/26 فإن الطلب إذ أودعت عريضته بقلم كتاب هذه المحكمة فى 1982/10/23 يكون غير مقبول لتقديمه بعد الميعاد . و لا يغير من ذلك ما يتمسك به الطالب من أنه كان مريضاً و ملازماً للفراش خلال سريان ميعاد الطعن ذلك أنه و قد تبين من الأوراق أنه تقدم بتاريخ 1982/8/19 أى قبل إنتهاء هذا الميعاد بتظلم من تخطيه فى الترقية إلى التفتيش القضائى فإن مرضه لم يكن ليحول دون إيداع عريضة الطعن بقلم كتاب المحكمة خلال الميعاد المحدد .