الطعن رقم 160 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1983-6-28
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صلاحية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى وهاشم قراعة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من مطالعة تحقيقات الشكوى رقم 124 لسنة1982 حصر عام أعضاء النيابة أن الوقائع موضوع هذه التحقيقات ثابتة فى حق الطالب ثبوتاً لا يدع مجالاً للشك و ما نسب إلى الطالب ينطوى على إخلال جسيم و إستظهار بالغ بواجبات وظيفته و إستغلالها و تسخيرها فى تحقيق مأرب شخصية تحط من قدره و قدر الهيئة التى ينتمى إليها مما يفقده الصلاحية لشغل وظيفته القضائية .