⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 160 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1983-6-28 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صلاحية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى وهاشم قراعة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من مطالعة تحقيقات الشكوى رقم 124 لسنة1982 حصر عام أعضاء النيابة أن الوقائع موضوع هذه التحقيقات ثابتة فى حق الطالب ثبوتاً لا يدع مجالاً للشك و ما نسب إلى الطالب ينطوى على إخلال جسيم و إستظهار بالغ بواجبات وظيفته و إستغلالها و تسخيرها فى تحقيق مأرب شخصية تحط من قدره و قدر الهيئة التى ينتمى إليها مما يفقده الصلاحية لشغل وظيفته القضائية .