⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 172 لسنة 21 قضائية

النقض المدني 1953-12-3 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامى عن الطاعنه والنيابة العامة وبعد المداولة . من حيث ان النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن شكلا ، لان تقرير الطعن لم يعلن اعلانا صحيحا للمطعون عليه الذى لم يحضر . وحيث انه يبين من الاوراق ان الطاعنه قررت الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه فى 3 من مايو سنه 1951 واعلنت المطعون عليه بتقرير الطعن فى 14/5/1951 بمكتب الاستاذ................... بشارع النبى دانيال رقم 63 بالاسكندرية باعتباره الموطن المختار للمعلن اليه . وحيث ان اعلان الاوراق القضائية يجب ان يكون لنفس الشخص او فى موطنه ولا يجوز تسليمها فى الموطن المختار الا فى الاحوال التى بينها القانون " م 11 من قانون المرافعات " ويتضح من نص المادة 380 مرافعات ان المشرع وان اجاز اعلان الطعن فى الموطن المختار الا ان شرط ذلك ان يكون الخصم قد اختار ذلك الموطن فى اعلان الحكم المطعون فيه الى خصمه فلا يجوز اعلان الطعن فى الموطن المختار لدى محكمة الاستئناف، وعلى ذلك يجب على من يعلن خصمة بتقرير الطعن بالنقض فى موطن مختار ان يثبت ان خصمه قد اختار هذا الموطن فى اعلان الحكم ، وذلك بايداعه قلم كتاب محكمة النقض مع ما يجب عليه ايداعه من اوراق فى خلال العشرين يوما التالية لتاريخ الطعن ، صورة الحكم المطعون المعلنه اليه ، فان لم يفعل كان اعلان الطعن لغير الخصم نفسه او فى غير موطنه الاصلى باطلا " م 11 ، م 431 من قانون المرافعات " وتعين على المحكمة ان تقضى بذلك فى غيبه المطعون عليه . وحيث ان الطاعنه لم تقدم فى الميعاد انف الذكر صورة الحكم المعلنه اليها التى تثبت ان المطعون عليه قد عين المكتب الذى اعلن فيه تقدير الطعن موطنا مختارا له ، لذلك يكون هذا الاعلان باطلا ويتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إعلان الأوراق القضائية يجب أن يكون لنفس الشخص أو في موطنه وفقا لنص المادة 11 من قانون المرافعات ولا يجوز تسليمها في الموطن المختار إلا في الأحوال التي بينها القانون. ويتضح من نص المادة 380 مرافعات أن المشرع وإن أجاز إعلان الطعن في الموطن المختار إلا أنه شرط لذلك أن يكون الخصم قد اختار ذلك الموطن في إعلان الحكم المطعون فيه إلى خصمه، فلا يجوز إعلان الطعن في الموطن المختار لدى محكمة الاستئناف، وعلى ذلك يجب على من يعلن خصمه بتقرير الطعن بالنقض في موطن مختار أن يثبت أن خصمه قد اختار هذا الموطن في إعلان الحكم، وذلك بإيداعه قلم كتاب محكمة النقض مع ما يجب عليه إيداعه من أوراق في خلال العشرين يوما التالية لتاريخ الطعن، صورة الحكم المطعون فيه المعلنة، فإن لم يفعل كان إعلان الطعن لغير الخصم نفسه أو في غير موطنه الأصلي باطلا عملا بالمادتين 11، 431 من قانون المرافعات، وتعين على المحكمة أن تقضي بذلك في غيبة المطعون عليهم.