الطعن رقم 157 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1983-1-25
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار ادارى
⚖️ نقل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى وهاشم قراعة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 52 من قانون السلطة القضائية على أنه " ....... " و فى الفقرة الأولى من المادة 54 منه المعدلة بالقانون رقم 44 لسنة 1981 على أن " ...... " يدل على أن نقل مستشارى محاكم الإستئناف تحكمه أقدمية تعيينهم و الترتيب المحدد لتلك المحاكم الوارد بهذا النص النص ومع ذلك فقد أجاز المشرع نقلهم من محكمة إستئناف القاهرة إلى محكمة أخرى بناء على طلبهم و موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية كما أجاز بقائهم فى المحاكم التى يعملون بها و ذلك مع مراعاة الأقدمية فيما بين من حل عليهم الدور للنقل سواء تبعاً لترتيبهم الأصلى أو لعدم تجديد إحتفاظ من كان يعمل بإحدى المحاكم ، فينقل منهم الأقدم فالأقدم لشغل الأماكن الخالية التى أقتضت أجراء حركة التنقلات وهو ما لا يتأتى مع أن ينقل مستشار من محكمة إلى أخرى أدنى منها فى الترتيب إلا بناء على طلبه و بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية . و إذ تضمن القرار الجمهورى المطعون فيه نقل الطالب من محكمة إستئناف الإسكندرية إلى محكمة إستئناف طنطا بالمخالفة للترتيب الوارد بالمادة 54 السالفة الإشارة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون و يتعين إلغاءه فى هذا الخصوص .