الطعن رقم 142 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1983-4-26
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
⚖️ درجة الكفاية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى وهاشم قراعة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من الإطلاع على الملف الخاص بالطالب أنه فتش على عمله بالقضاء خلال شهرى نوفمبر و ديسمبر سنة 1980 و قدرت كفايته بدرجة " فوق المتوسط " ثم فتش على عمله خلال شهرى نوفمبر و ديسمبر 1981 و قدرت كفايته فى تقرير التفتيش بدرجة " متوسط " فتظلم من هذا التقرير أمام اللجنة الخماسية التى أصدرت قرارها فى 1982/9/21 برفع درجة كفايته إلى " فوق المتوسط " . و كان هذا التقرير يدل على حالة ثابتة تتعلق بأهلية الطالب وقت عمله السابق على تاريخ صدور القرار المطعون فيه فإن أثره ينسحب إلى فترة التفتيش و بالتالى فإنه يكون للطالب قبل تاريخ صدور هذا القرار تقريرات كل منها بدرجة " فوق المتوسط " وهو ما تتوافر به أهلية الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة فئة"ب" طبقاً للقاعدة التى وضعتها وزارة العدل .