⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 142 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1983-4-26 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية
⚖️ درجة الكفاية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى وهاشم قراعة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من الإطلاع على الملف الخاص بالطالب أنه فتش على عمله بالقضاء خلال شهرى نوفمبر و ديسمبر سنة 1980 و قدرت كفايته بدرجة " فوق المتوسط " ثم فتش على عمله خلال شهرى نوفمبر و ديسمبر 1981 و قدرت كفايته فى تقرير التفتيش بدرجة " متوسط " فتظلم من هذا التقرير أمام اللجنة الخماسية التى أصدرت قرارها فى 1982/9/21 برفع درجة كفايته إلى " فوق المتوسط " . و كان هذا التقرير يدل على حالة ثابتة تتعلق بأهلية الطالب وقت عمله السابق على تاريخ صدور القرار المطعون فيه فإن أثره ينسحب إلى فترة التفتيش و بالتالى فإنه يكون للطالب قبل تاريخ صدور هذا القرار تقريرات كل منها بدرجة " فوق المتوسط " وهو ما تتوافر به أهلية الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة فئة"ب" طبقاً للقاعدة التى وضعتها وزارة العدل .