⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 132 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1983-11-8 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأديب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى وهاشم قراعة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الأحكام الصادرة من مجالس التأديب فى الدعاوى التأديبية لا يجوز الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن طبقاً لنص المادة 107 من قانون السلطة القضائية ، و كانت أوجه النعى التى ساقها الطالب على إجراءات نظر الدعوى التأديبية المقامة ضده و ما صاحبها من تقديم إستقالته لا تتصل بالمقومات الأساسية للحكم الصادر فى تلك الدعوى و إنما هى فى حقيقتها لا تعدو أن تكون أوجه الطعن فى هذا الحكم ، فإن طلب الحكم ببطلان إجراءات نظر الدعوى التأديبية و بإعتبار إستقالة الطالب و القرار الوزارى الصادر بقبولها معدومين ، يكون غير مقبول .