الطعن رقم 112 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1983-1-18
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب
⚖️ تنبيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى وهاشم قراعة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الثابت بالأوراق أن الطالب أبلغ كتابه بمرضه فى 1982/2/28 و أحيل إلى القومسيون الطبى بتاريخ 1982/3/7 فأفاد المجلس الطبى بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة أنه مصاب بإلتهاب عظمى غضروفى بالفقرات القطنية و إلتهاب بالزور و أحتسبت له فترة الإنقطاع عن العمل موضوع التنبيه متصلة بفترة تالية حتى 1982/4/12 أجازة مرضية ، وكان حضور الطالب بعض جلسات الكسب غير المشروع خلال مدة الإجازة لا يعنى قدرته على بذل جهد أكبر والقيام بأعباء عمله الأصلى بالجلوس بمحكمة الجنايات ، فإنه لا يصح مؤاخذته عن إنقطاعه عن العمل فى فترة الإجازة المرضية التى رخص له بها من الجهة الطبية المختصة ، ويكون التنبيه الموجه إليه فى هذا الخصوص ليس له ما يبرره مما يتعين معه إلغاءه و إعتباره كأن لم يكن .