⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 110 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1983-6-21 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعيين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى وهاشم قراعة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 44 من قانون السلطة القضائية أن شغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض يكون بطريق التعيين فى جميع الأحوال سواء من بين رجال القضاء و النيابة أو من غيرهم ، و من ثم فإن القرار الجمهورى رقم 1239 لسنة 1973 المطعون فيه و قد صدر على مقتضى ذلك تعيين المستشارين مستشارين بمحكمة النقض لا يعدو أن يكون قرار تعيين ، و يكون تكييف الطالب له بأنه قرار بنقل نوعى لهذين المستشارين من محكمة إستئناف القاهرة إلى محكمة النقض غير صحيح .