الطعن رقم 108 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1983-4-28
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة - الايجار من الباطن والتنازل عن الايجار
⚖️ بطلان الاجراءات - اجراءات الاعلان
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ مسائل تعترض سير الخصومة - سقوط الخصومة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد كمال سالم ومحمد رأفت خفاجى ومحمد سعيد عبد القادر وماهر قلادة واصف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادتان 211 ، 248 من قانون المرافعات - يدل على أنه يشترط فى الطاعن بطريق النقض أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم الإستنئافى المطعون فيه ، و مناط تحديد ذلك هو بتوجيه الطلبات منه أو إليه فى الإستئناف فإذا لم يكن طرفاً فيها فلا يجوز له الطعن فى الحكم و لو كان قد أضر به ، و إنما حسبه أن ينكر حجيته كلما أريد الإحتجاج به أو تنفيذه عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه و لم يتخل عن منازعته مع خصمه حتى صدر الحكم ضده .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
البطلان الناشئ عن عدم مراعاة أحكام المادة 133 من قانون المرافعات فيما أوجبته من إعلان تعجيل الخصومة بعد إنقطاعها حتى تستأنف الدعوى سيرها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بطلان نسبى قرره القانون لمن شرع الانقطاع لحمايتهم و هم فى الطعن الماثل ورثة المتوفى الذين لم يختصموا عند تعجيل السير فى الإستئناف بعد الإنقطاع فلهؤلاء وحدهم التمسك بهذا البطلان و إذ كان قد قضى و على ما سلف بيانه بعدم قبول الطعن المقام منهم فإنه لا يجوز لباقى الطاعنين و قد تم إعلانهم بتعجيل السير فى الإستئناف أن يتمسكوا بهذا البطلان .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته و ليس متعلقاً بالنظام العام و بالتالى فإنه يجب على الخصم الذى تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به قبل التعرض للموضوع و إلا سقط حقه فى إبدائه عملاً بنص المادة 108 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الدفع بسقوط الخصومة لمضى أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح فيها هو مما يتصل بمصلحة الخصم فله التنازل عنه صراحة أو ضمناً فإذا بدا من الخصم الذى شرع السقوط لمصلحته ما يدل على أنه قد نزل عن التمسك فلا يجوز له بعد ذلك أن يعود فيما أسقط حقه فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
قبض المالك للأجرة من المستأجر من الباطن لا يعد بمثابة إقرار منه يقوم مقام الإذن الكتابي الصريح إلا إذا كان مباشراً وغير مقترن بأي تحفظ فإن لم يكن كذلك فإنه على العكس يتضمن جحداً لعقد الإيجار من الباطن.