⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 101 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1983-1-18 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأديب
⚖️ تنبيه
⚖️ نقل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جلال الدين رافع وجلال الدين أنسى وهاشم قراعة ومرزوق فكرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط فيمن يلى القضاء أو يشغل وظائف النيابة العامة وفقاً لنص المادتين 38 ، 116 من قانون السلطة القضائية أن يكون محمود السيرة حسن السمعة و إذا كان ما بدر من الطالب على فرض صورية عقد الإيجار المبرم بينه و بين الشاكى هو من قبيل التحايل على القانون الذى لا يجوز لرجل القضاء أو النيابة أن يلجـأ إليه فى معاملاته وذلك لما يجب أن يتحلى به من الإستقامة فى تصرفاته و البعد فيها عن كل ما يمس أو يخل بالثقة فيه ، و كان نقله من الجهة التى كان يعمل بها بعد تقديم الشكوى ضده ليس من قبيل الجزاء ، و إنما هو إجراء قصد به تجنيبه كل حرج و المحافظة على إعتباره بعد أن أحيلت الشكوى إلى التحقيق . فإنه توجيه التنبيه إليه يكون فى محله و يضحى الطلب و لا سند له متعين الرفض .