⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 93 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1983-4-5 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار ادارى
⚖️ نادى القضاة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى وهاشم قراعة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان نادى القضاة من الأشخاص المعنوية الخاصة بحسب الأغراض الإجتماعية التى أنشىء من أجل السعى لتحقيقها والمنصوص عليها فى المادة [2] من نظامه الأساسى المسجل بوزارة الشئون الإجتماعية برقم 4 لسنة 1966 تطبيقاً لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات فإن القرارين المطعون عليهما والصادرين من مجلس إدارة النادى لا يعدان من القرارات الإدراية التى عناها نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية ويكون الطلب بإلغائهما غير مقبول.