الطعن رقم 5 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1983-1-18
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب
⚖️ صلاحية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى وهاشم قراعة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان طلب الصلاحية ليس دعوى تأديبية و إنما هو دعوى أهلية تستوجب تقييم حالة القاضى فى مجموعها و لا ترتبط بواقعة معينة و من ثم فإنها تتناول كافة ما نسب إليه من وقائع فى الماضى أو الحاضر يستوى فى ذلك أن يكون التحقيق فيها قد تقرر إيداعه بالملف السرى أو حفظ خارجه ، و كان البين من الإطلاع على الشكوى رقم ... لسنة .... و التحقيقات التى تمت فيها ثبوت الواقعة التى نسبت إلى الطالب و هى ما تتعارض مع ما يجب أن يحرص عليه القاضى من توخى الحيدة التامة فى قضائه و النأى بنفسه عن كل ما يشوب الثقة فى صدور أحكامه بعيداً عن كل هوى و كانت هذه الواقعة تكفى وحدها لإفقاده الصلاحية لتولى القضاء فإن النعى على القرار المطعون فيه - أياً كان وجه الرأى فى مدى صحة الواقعة الأخرى المنسوبة إليه - يكون على غير أساس .