⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 48 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1983-11-22 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - شهادة الشهود
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - التطليق - التطليق للضرر
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الاثبات - شهادة الشهود
⚖️ نطاق الاستئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية هاشم قراعة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين وحسين محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
و إن كانت المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 توجب على المحكمة محاولة الإصلاح بني الزوجين قبل الحكم بالتطلى إلا إنها لا تستلزم القيام بهذه المحاولة فى كل مرحلة من مراحل الدعوى ، و إذ كان الثابت أن محكمة أول درجة عرضت الصلح بجلسة 1980/10/12 على المطعون عليها فأبته و عندما قضى برفض دعواها إستأنفت الحكم مصممة على طلب التطليق و هو ما يكفى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لتحقق شرط العجز عن الإصلاح بين الزوجين و كان لا يغير من هذا النظر رفض محكمة أول درجة الحكم بالتطليق طالما إن الإستئناف طبقاً لنص المادة 317 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يعيد الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه مما لا يكون معه ثمة موجب على محكمة الإستئناف أن تعيد عرض الصلح من جديد ما دام لم يستجد ما يدعو إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى الفقه الحنفى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان المشهود به قولاً محضاً فإن إختلاف الشاهدين فى الزمان أو المكان لا يمنع من قبول شهادتهما .