الطعن رقم 36 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1983-3-21
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - العلاوة الدورية
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - تسوية حالة العاملين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد شوقى المليجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود صدقى خليل ومحمود مصطفى سالم وصلاح محمد أحمد ومحمد محمد يحيى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده عين لدى البنك الطاعن سنة 1966 بعد تاريخ العمل بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 فى وظيفة مؤقتة بمكافأة شاملة وفقاً لأحكام المادة 66 من هذه اللائحة التى تنص على أنه [ يجوز تعيين العاملين لأعمال مؤقتة أو عرضية و يضع مجلس إدارة الشركة القواعد التى تسرى فى هذا الشأن . على أن تعتمد هذه القواعد من مجلس إدارة المؤسسة المختصة ] ، و كان المطعون ضده لم يشغل وظيفة ذات فئة مالية من تلك الوظائف الواردة بجداول الوظائف المعتمدة وفقاً لأحكام المادة 63 من اللائحة المذكورة و لم يعتمد تعيينه فى وظيفة من الفئة المالية المطالب بها و منح الأجر الذى إرتضاه لوظيفته طبقاً للعقد المبرم بينه و بين البنك فإنه لا يكون له حق الفئة المالية المطالب بها و العلاوات الدورية المقررة لها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مناط إستحقاق العلاوة الدورية السنوية وفقاً للائحة 3546 لسنة 1962 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون العامل شاغلاً لوظيفة ذات فئة مالية واردة بالهيكل التنظيمى للوحدة الإقتصادية ، و أن يكون أجره - فى الميعاد المحدد لها - واقعاً بين حدى ربط الفئة المالية المقررة للوظيفة التى يشغلها فى هذا التاريخ متى توافرت شروط منحها المنصوص عليها فى المادتين 24 ، 25 من اللائحة .