⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 30 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1983-5-24 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عبء الاثبات
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - التطليق - التطليق للضرر
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الاجراءات
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - مسائل عامة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ نظر الدعوى - الدفاع فى الدعوى
⚖️ مسائل الواقع - فى الاحوال الشخصية
⚖️ موطن
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جلال الدين رافع وجلال الدين أنسى وهاشم قراعة ومرزوق فكرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الموطن الأصلي طبقاً للرأي السائد في الفقه الإسلامي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - موطن الإنسان في بلدته أو في بلدة أخرى إتخذها داراً توطن فيها مع أهله وليس في قصده الإرتحال عنها وإن هذا الموطن يحتمل التعدد ولا ينتقص بموطن السكنى، وهو ما إستلهمه المشرع في المادة 20 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، وتقدير قيام عنصر الإستقرار بنية الإستيطان من مسائل الواقع الذي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حق التقاضى حق عام مكفول للكافة فلا يجوز التنازل عنه و لا يعتد بهذا التنازل لمخالفته للنظام العام و إن جاز تقييده بمقتضى القانون أو بإرادة الأفراد .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد النص فى المادة 6 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن مجرد إتمام الزواج الجديد يعتبر ضرراً يجيز للزوجة الأولى أن تلجأ إلى القضاء طالبة التطليق من زوجها إلى إثبات قصد الإضرار لدى الزوج أو السماح له بإثبات أن ضرراً ما لم يلحق بالزوجة ذلك أن الضرر فى هذه الحالة مفترض بحكم القانون و لا يقبل إثبات العكس .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الهدف من إلزام القاضى بالعمل على الإصلاح بين الزوجين قبل قضائه بالتفريق وفقاً لنص المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 هو محاولة إزالة أسباب الشقاق بينهما و عودة الحياة الزوجية إلى ما كانت عليه من نقاء و سكينة و حسن معاشرة ، و كان مؤدى نص المادة السادسة مكرراً من هذا القانون أن إقتران الزوج بأخرى دون رضاء الزوجة الأولى يتحقق به الضرر بمجرد وقوعه فلا يزول أثره حتى و لو إنتهت الزيجة الجديدة بالطلاق ، فإن محاولة الإصلاح التى تقتضى إزالة أسباب الضرر تكون غير مجدية فى هذه الحالة التى أفرد لها الشارع بإعتبار ما لها من طبيعة خاصة نصاً مستقلاً و خصها بقواعد مغايرة لتلك التى تحكم صور الضرر الأخرى و الواردة بنص المادة السادسة السالفة البيان .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لئن أصبحت النيابة العامة طرفاً أصلياً فى قضايا الأحوال الشخصية الكلية بعد صدور القانون رقم 628 لسنة 1955 مما يجيز للخصوم أن يعقبوا على رأيها ، إلا أن ذلك مقيداً بأن تكون النيابة العامة قد أبدت دفوعاً أو أوجه دفاع جديدة لن يسبق إثارتها .