⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1983-2-22 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعارة
⚖️ قرار ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جلال الدين رافع وجلال الدين أنسى ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية و الهيئات الدولية طبقاً للمادة 65 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 متروك لجهة الإدارة تمارسه فى حدود المصلحة العامة و ما تضعه من قواعد تحقيقاً لها ، و كان الثابت أن وزارة العدل بموافقة المجلس الأعلى للهيئات إتبعت قاعدة مؤداها وجوب ملاءمة العمل المطلوب الإعارة إليه مع وظيفة الطالب و كان الطالب لم يدع أن القرار المطعون فيه إذ أغفل إعارته قد هدف لغير المصلحة العامة . و كان صدور قرارات فى فترات تالية وفقاً لضوابط مغايرة لتلك التى سبق أن أقرها المجلس الأعلى مراعاة لظروف دعت إليها لا يؤثر على سلامة القرارات السابقة ، فإن القرار المطعون فيه يكون مخالفاً للقانون .