⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2353 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1983-1-24 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاش العامل
⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد شوقى المليجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود صدقى خليل ومحمود مصطفى سالم وصلاح محمد أحمد ومحمد محمد على.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 12 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التـأمينات الإجتماعية على أنه " تحسب الإشتراكات التى يؤديها صاحب العمل و تلك التى تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس ما يتقاضونه من الأجور فى شهر يناير من كل سنة . أما العاملون الذين يلتحقون بعد الشهر المذكور فتحسب إشتراكاتهم على أساس أجر الشهر الذى إلتحقوا فيه بالخدمة ... و يجوز لوزير العمل بقرار يصدره بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن يحدد طريقة حساب الأجر فى حالات معينة كما يحدد الشروط و الأوضاع التى تتبع فى تحصيل و أداء الإشتراكات و المبالغ المستحقة وفقاً لهذا القانون " ، و كان وزير العمل و التـأمينات الإجتماعية قد أصدر بموجب هذا التفويض القرارات أرقام 79 لسنة 1967 و 9 لسنة 1969 و 169 لسنة 1973 بشأن بعض القواعد الخاصة بالتـأمين على المقاولات و بيان الأجر الذى يتم على أساسه تحديد حقوقهم التأمينية و ذلك لحكمة ترجع إلى طبيعة العمل الذى يؤدونه ، بما مؤداه أن الحقوق التأمينية عليهم من عمال المقاولات يجرى حسابها على أساس الأجر الذى حددته تلك القرارت بالإستناد إلى تفويض من القانون ذاته . لما كان ذلك و كان القرار رقم 169 لسنة 1973 قد صدر من وزير التـأمينات فى 1973/10/28 على أن يعمل به من 1973/11/1 و نص فى المادة الثالثة منه على أن "يتم تحديد المزايا التى تستحق لعمال المقاولات المشار إليهم بالمادة 1 من قرار السيد وزير العمل رقم 79 لسنة 1967 على أساس الأجر المحدد لحرفة العامل وفقاً للجدول رقم [ 8 ] المرافق " و كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده الأول إلتحق بالعمل لدى المطعون ضده الثانى فى 1974/9/1 فى أعمال المقاولات و أصيب فى 1974/10/28 بإصابة عمل نشأ عنها عجز مستديم قدرت نسبته بــ 39% فإن أحكام القرار الوزارى المشار إليه بشأن تحديد الأجر الذى يجرى على أساسه حساب حقوقه التـأمينية من معونة مالية و معاش تكون هى الواجبة التطبيق ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على حساب المعونة المالية و المعاش على الأجر الفعلى و لم ينزل أحكام القرار الوزارى السالف الذكر فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه .