الطعن رقم 2051 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1983-6-3
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ الولاية على المال
⚖️ اهلية
⚖️ حجية الحكم - ما يحوز الحجية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل رئيس المحكمة وعضوية يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وأحمد كمال سالم وسعد بدر وجرجس إسحق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحقيقة القضائية قرينة قاطعة على الحقيقة الواقعية و ينحصر أثر هذه القرينة فى تخويل الخصوم حق التمسك بها و المحاكم حق إثارتها من تلقاء نفسها ، كما يتوقف مداها - من حيث كونها مطلقة أو نسبية - على طبيعة نوع و موضوع المسألة التى قامت عليها تلك الحقيقة و مدى تعلقها بالنظام العام و بمصلحة المجتمع العامة أو بصالح الأفراد الخاصة ، كأن كانت متعلقة بمصلحة عامة أو كان من شأنها تقرير مراكز قانونية فى المجتمع و إذ كانت سلطة المحكمة فى شأنها غير مقيدة بإرادة الخصوم و لا مرهونة بما يقدمونه من أدلة .. فإن حجيتها تكون مطلقة قبل الناس كافة أما إذا كانت متعلقة بمصلحة الأفراد الخاصة أو حقوقهم الذاتية و مرهونة بالتالى بإدارة الخصوم و ما يقدمونه من أدلة فإن حجيتها تكون نسبية و قاصرة على أطرافها دون سواهم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن النزاع فى مواد الولاية على المال ينطوى فى حقيقته على معنى الحسبة حفاظاً على أموال ناقصى الأهلية و عديمها و ليس بخصومة حقيقته .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
طلب الحجر لعارض من عوارض الأهلية يستهدف مصلحة خاصة و مصالح عامة ترجع كلها إلى حفظ مال من لا يستطيع المحافظة على ماله فهو بهذه المثابة طلب شخصى لصيق بإنسان على قيد الحياة و هو المطلوب الحجر عليه أو تستدعى حالته تدابير معينة لحمايته من نفسه و من الغير و ذلك بغرض القوامه عليه و إخضاعه لإشراف محكمة الولاية على المال بإجراءات توجه إلى شخص المطلوب الحجر عليه و لذلك ناطت المادة 969 من قانون المرافعات بالنيابة العامة رعاية مصالحه و التحفظ على أمواله و الإشراف على إدارتها ... لما كان ذلك فإن الحكم الذى يصدر فى دعوى الحجر من محكمة الولاية على المال تكون له حجية مطلقة قبل الكافة .