الطعن رقم 1968 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1983-2-6
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد الاعلان
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ العاملون بالقطاع العام - ترقية العاملين
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد أحمد صقر وعبد المنعم بركة ومحمد فؤاد بدر وعلى عبد الفتاح خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت أن المطعون ضده علم بالطعن المودعة صحيفته فى الميعاد و قدم مذكرة فى الميعاد القانونى بالرد على أسباب الطعن مما تتحقق به الغاية التى يبتغيها المشرع من إعلانه ، و كان لا محل لإعمال حكم المادة 70 من قانون المرافعات على قضايا الطعون أمام محكمة النقض لأن الفصل الخاص بالنقض من هذا القانون خلا من الإحالة إلى حكم هذه المادة على خلاف ما نصت عليه المادة [240 ] من قانون المرافعات فيما يتعلق بالإستئناف بل نظمت المادة 3/256 من القانون المذكور كيفية إعلان صحيفة الطعن بالنقض ... مما مفاده أن الميعاد المقرر لإعلان صحيفة الطعن بالنقض طبقاً لهذه المادة ليس ميعاداً حتمياً بل مجرد ميعاد تنظيمى لا يترتب على تجاوزه البطلان .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يؤدى نص المادة الثانية من القانون رقم 11 سنة 1975 بإصدار قانون تصحيح العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام و المادة الأولى من القانون رقم 23 سنة 1977 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 سنة 1975 لا يجوز الترقية طبقاً لأحكام المادتين 15 ، 17 الواردتين فى الفصل الثالث من القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه إلى أعلى من فئتين وظيفتين من الفئة التى يشغلها العامل خلال السنة المالية الواحدة ، إلا أنه بعد حذف القيد الواردة بالفقرة [ د ] - من المادة الثانية - المذكرة من عدم الحصول قبل 31 من ديسمبر سنة 1976 على أية ترقية أخرى بتعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1977 ، فإنه يصح ترقية العامل لثالث فئة ، على أن ترد أقدمية من يستحق من العاملين الترقية فى هذه الحالة إلى أول الشهر التالى لإستكمال المدة المنصوص عليها فى الجداول المرفقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 ، يؤيد ذلك ما ورد بتقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع القانون رقم 23 لسنة1977 من أن الحكمة من التعديل و إلغاء العبارة المذكورة " أو الحصول قبل 31 من ديسمبر سنة 1976 على أية ترقية أخرى " هى السماح بترقية من يكمل المدد فى خلال أى سنة مالية و أن تكون الأقدمية فيها من أول الشهر التالى لإستكمال المدد إعمالاً لنص المادة [ 15 ] من ذات القانون ، كما أن مفاد الفقرة [ ز ] بعد تعديلها بالقانون 23 سنة 1977 أنه لا تصرف الفروق المالية المترتبة على الترقية لثالث فئة إلا من 1977/1/1 و هذا كله مشروط بالقيدين الواردين فى الفقرتين [ ح ] ، [ ط ] من المادة الثانية القانون رقم 11 سنة 1975 من أنه لا يجوز إستحقاق العلاوة الدورية عن عام 1976 ، لمن يرقى إلى أكثر من فئة واحدة إذا بلغت الزيادة فى مرتبه ما يجاوز علاوتين دوريتين من علاوات الفئة التى يرقى إليها ، أو صرف أية فروق مالية عن فترة سابقة على أول يوليو سنة 1975 .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه أن دفاع الطاعنة يقوم على أن المطعون ضده كان بالفئة التاسعة قبل تطبيق أحكام القانون رقم 11 سنة 1975 و لا تجوز ترقيته إلى أكثر من فئتين وظيفيتين و أن الخبير أخطأ بما إنتهى إليه من إستحقاقه للفئة السادسة و علاوتها رغم عدم إستحقاقه لها ، و كان الحكم المطعون فيه أغفل الرد على ما أثاره الطاعن فى هذا الخصوص ، و إعتمد تقرير الخبير دون أن يبين هذا التقرير الفئة التى كان يشغلها المطعون ضده قبل تطبيق أحكام القانون رقم 11 سنة 1975 و مدى إستفادته قانوناً بالترقية إلى أكثر من فئة مالية ، و إستحقاقه للعلاوات الدورية لتلك الفئات ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب ، مما يعجز محكمة النقض عن ممارسة وظيفتها فى مراقبة صحة تطبيقه للقانون ، مما يتعين نقضه .