الطعن رقم 1957 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1983-10-30
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التنفيذ الجبرى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العزيز فودة ووليم رزق بدوى ومحمد لبيب الخضرى وطه عبد الجواد الشريف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النعى فى المادة 1/451 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز إستئناف حكم ايقاع البيع إلا لعيب فى إجراءات المزايدة أو فى شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات فى حالة يكون وقفها واجباً قانوناً " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن إستئناف حكم إيقاع البيع لا يكون جائزاً إلا فى الحالات الثلاث المنصوص عليها فى تلك المادة على سبيل الحصر ، كما أنه فى إجراءات التنفيذ لا يحدث إنقطاع الخصومة إذا فقد المنفذ ضده أهليته أو زالت صفة نائبه بعد بدء التنفيذ و إنما يجب توجيه الإجراءات اللاحقة على تحقق هذه الحالة إلى نائبه .