⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 180 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1983-5-24 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى وهاشم قراعة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى بلغ مرتب نائب رئيس محكمة الإستئناف فى حدود الربط المالى لوظيفته المرتب المقرر لنائب الوزير فإنه يعتبر فى حكم درجته و يعامل معاملته من حيث المعاش ، أنه متى عودلت الوظيفة القضائية على هذا النحو فلا يسوغ أن تعادل مرة أخرى بالدرجة الأعلى للدرجة المعادل بها و لو بلغ شاغلها المرتب المقرر لتلك الدرجة الأعلى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إضافة مدة سنتين إعتباريتين إلى خدمة الطالب طبقا لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 مفاده عملا بنص الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة الثالثة من هذا القانون أن مدة السنتين إنما تحتسب فى الأقدمية لإعمال قواعد الترقية على تفصيل ما ورد بنص المادة ولا تضاف إلى مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش .