الطعن رقم 1747 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1983-11-20
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء بالالتزام
⚖️ انقضاء الالتزام - انقضاء الالتزام بغير الوفاء
⚖️ بعض أنواع البيوع - البيع الجبرى
⚖️ بعض انواع البيوع - البيع بالمزاد
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ اختصاص قاضى التنفيذ ومنازعات التنفيذ
⚖️ الحجز الادارى
⚖️ حجز
⚖️ عيوب التدليل - التناقض
⚖️ اكتساب الملكية
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ مصاريف ورسوم الدعوى - المصروفات فى الدعوى
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العزيز فودة ووليم رزق بدوى ومحمد لطفى السيد ومحمد لبيب الخضرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن خاسر الدعوى هو من رفعها أو دفعها بغير حق وأن إلزام الخصم بالمصاريف من آثار الحكم ضده فى المنازعة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التناقص الذى يبطل الحكم و يؤدى إلى نقضه هو الذى يقع فى الأسباب بحيث لا يفهم معه على أى أساس قضت المحكمة فيما إنتهت إليه بالمنطوق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تنص المادة 3/14 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى على أن " لمندوب الحاجز تأجيل البيع لأسباب جدية ، وكلما أجل البيع أثبت بأصل المحضر و بصورته ... سبب التأجيل والميعاد الجديد .... ويعلن فى الوقت ذاته بهذا الميعاد كل من الحارس والمدين ، وإذا رفض المدين توقيع الورقة الدالة على إعلانه فيوقع من مندوب الحاجز ومن شاهدين إثباتاً لذلك ، ومؤدى ذلك أنه يجب عند تغيير الميعاد المحدد بمحضر الحجز - بتأجيله ومن باب أولى بتعجيله - يجب إعلان الحارس والمدين به ، و قد حرص المشرع للتثبت من حصول هذا الإعلان أن يسجل على المدين إمتناعه عن توقيع الورقة الدالة على إعلانه فيوقع عليها من مندوب الحاجز وشاهدين إثباتاً لحصول هذا الإعلان ثم الإمتناع عن التوقيع، وهذا الحرص من المشرع سبق أن أكده لدى إعلان محضر الحجز ذاته حين نص بالمادة 7 من ذات القانون على أنه " إذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على المحضر وإستلام نسخته منه أثبت ذلك فى المحضر .... وإذ لم يوجد المدين أو من يجيب عنه أثبت ذلك بمحضر الحجز وتسلم نسخة منه إلى مأمور القسم أو البندر ... مع تعليق نسخة أخرى فى الأماكن المنصوص عليها .... ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان " ، ورائد المشرع فى ذلك هو إتاحة الفرصة للمدين لكى يتدبر أمره بتفادى بيع منقولاته بالوفاء أو المعاونة فى المزايدة أو بالإعتراض على الإجراءات حسبما يراه محققاً لمصلحته فى هذا الصدد، فإذا ما شاب هذه الإجراءات ما يحول دون تحقيق غاية المشرع من وجوب إتباعها فإنها تقع باطلة وتضحى عديمة الأثر.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النزول الضمنى عن الحق المسقط له يجب أن يكون بقول أو عمل أو إجراء دال بذاته على ترك الحق دلالة لا تحتمل الشك و هو ما لا يتحقق فى مجرد تأخير دفع المدين ببطلان إجراءات البيع و المزاد و سكوته عليه و عدم إعتراضه زهاء ما يقرب من سبع سنين .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إكتساب المدعى الصفة فى رفع الدعوى أثناء سيرها يزيل العيب الذى شاب صفته عند رفعها و تصبح الخصومة بعد زوال العيب منتجة لآثارها منذ بدايتها و لا تكون للمدعى عليه مصلحة فى الدفع بإنعدام الصفة .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لئن كان بيع المحل التجارى بمحتوياته و مقوماته بما فى ذلك حق الإيجار يعتبر بيع منقول و تسرى فى شأنه المادة 1/976 من القانون المدنى ، إلا أن النص فى هذه المادة على أن " من حاز منقولاً أو حقاً عينياً على منقول أو سند لحماله فإنه يصبح مالكاً له إذا كان حسن النية وقت حيازته "يدل على أنه لتطبيق هذه القاعدة فى المنقول يتعين أن تنتقل حيازة المنقول بسبب صحيح و أن يكون الحائز قد تلقى الحيازة و هو حسن النية من غير مالك إذ التصرف لا ينقل الملكية ما دام قد صدر من غير مالك و لكن تنقلها الحيازة فى هذه الحالة و تعتبر سبباً لكسب ملكية المنقول ، أما إذا كان التصرف صادراً من مالك المنقول امتنع تطبيق القاعدة لأن التصرف هو الذى يحكم العلاقة بين المالك و المتصرف إليه ، و لما كان فى البيع بالمزاد يعتبر المدين فى حكم البائع و الراسى عليه المزاد فى حكم المشترى ، لما كان ذلك ، و كان البين من أوراق الدعوى أن الراسى عليه المزاد قد تلقى حيازة المنقولات الراسى مزادها عليه من مالك - هو المدين مورث الطاعنين - فإنه لا يجوز له التمسك بقاعدة الحيازة سند الملكية فى هذا المقام و لا تصلح سنداً لكسب ملكية المنقولات المتنازع عليها و يبقى بعد ذلك البيع كتصرف جبرى هو الذى يحكم علاقة طرفيه ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه - قد إنتهى صحيحاً إلى بطلان إجراءات البيع و من مقتضى ذلك عودة الطرفين [ المدين و الراسى عليه المزاد ] إلى الحالة التى كانا عليها قبل رسو المزاد أى بقاء ملكية المنقولات للمدين و ورثته من بعده [ الطاعنين ] فإن قضاءه برفض طلب رد المنقولات بالحيازة القائمة على السبب الصحيح و حسن النية يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لكى تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ فى معنى المادة 275 من قانون المرافعات [ والتى خصت قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى منازعات التنفيذ الموضوعية و الوقتية أياً كانت قيمتها ] يشترط أن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة فى سير التنفيذ وإجراءاته ، وإذ كانت الخصومة منعقدة بشأن بطلان إجراءات بيع حق الإيجار و طلب المدين إعادة الحال إلى ما كانت عليه بإعادة تمكينه من العين المؤجرة له و بيعت جبراً ، وبالطبع سيؤثر الفصل فى هذا الطلب على مجموعات التنفيذ من حيث مضيها قدماً فى إنتاج أثرها أو العدول عنها و من ثم يدخل النزاع بشأن حق الإيجار المنفذ به و كل ما يتعلق به فى خصومة التنفيذ .