الطعن رقم 1673 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1983-3-7
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاصلاحات والتحسينات والتعديلات فى العين المؤجرة
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى مسائل الايجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الرحمن عياد نائب رئيس المحكمة وعضوية فهمى عوض مسعد ومحمد زغلول عبد الحميد ومرزوق فكرى عبدالله وفهمى الخياط.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط فى التغييرات التى تلحق العين المؤجرة و التى يترتب عليها قانوناً إعتبار العين فى حكم المنشأة حديثاً فيسرى عليها قانون آخر يعدل من أجرتها السابقة أن يكون المؤجر هوالذى أجراها لا المستأجر .