الطعن رقم 1514 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1983-1-31
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ افلاس
⚖️ وكيل الدائنين
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
⚖️ نظر الطعن - سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد عبد الماجد رئيس المحكمة وعضوية صلاح عبد العظيم نائب رئيس المحكمة وأحمد حسنى ومحمد طموم وزكى المصرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه و إن كان المطعون ضده الثانى لم يكن خصماً فى الدعوى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها و إنما قضى الحكم المطعون فيه بتعيينه وكيلاً للدائنين بعد إلغاء الحكم المستأنف و القضاء بإشهار إفلاس الطاعن و كان من المقرر أن حكم إشهار الإفلاس ينشىء حالة قانونية جديدة هى إعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية فى حالة إفلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها و فقد أهليته فى التقاضى بشأنها و يحل محله فى مباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعينه المحكمة فى حكم إشهار الإفلاس و هو يعتبر وكيلاً عن المفلس و عن جماعة الدائنين فى ذات الوقت و عليه مباشرة سلطاته التى خولها له القانون نتيجة إسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم إشهار الإفلاس و من ثم فإن الطعن فى الحكم بإشهار الإفلاس يجب - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يوجه إلى وكيل الدائنين بإعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين و إلا كان الطعن باطلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التوقف عن الدفع المقصود فى المادة 195 من قانون التجارة هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب و ضائقه مستحكمة يتزعزع معها إئتمان التاجر و تتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الإحتمال ، و لئن كان إمتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته ، إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع ذلك الإمتناع عذراً طرأ عليه مع إقتداره على الدفع ، و قد يكون لمنازعة فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل إستحقاقه أو إنقضائه لسبب من أسباب الإنقضاء .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل فى حكمها - الصادر بالإفلاس - الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكييفها القانونى لهذه الوقائع بإعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الحكم المطعون فيه لم يناقش دفاع الطاعن من أن توقفه عن دفع قيمة الشيك كان لسبب مشروع و لا ينبىء عن مركز مالى مضطرب و كان بحث هذا الدفاع على ضوء ما قدمه الطاعن من مستندات من شأنه - لو صح - أن يغير وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب و فساد الإستدلال فضلاً عن مخالفته القانون .