الطعن رقم 1509 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1983-1-31
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفسير العقد
⚖️ فى مسائل الواقع - فى العقود
⚖️ المسئولية العقدية - مسئولية الناقل الجوى
⚖️ نقل جوى - اتفاقية فارسوفيا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة الدكتور سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : صلاح عبد العظيم نائب رئيس المحكمة الدكتور أحمد حسنى ، يحيى الرفاعى ، وزكى المصرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كانت المادة 22 من إتفاقية فارسوفيا لتوحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى المعدلة فى لاهاى سنة 1955 و التى إنضمت إليها مصر بالقانونين رقمى 593
و 644 لسنة 1955 قد وضعت حداً أقصى لمسئولية الناقل الجوى عن الأمتعة المسجلة أو البضائع مقدارها 250 فرنكاً عن كل كيلو جرام ، إلا أن النص فى المادة الثالثة
و العشرون من ذات الإتفاقية ... يدل على أنها قد أجازت - و بمفهوم المخالفة - كل شرط يهدف إلى تشديد مسئولية الناقل أو تقدير حد أعلى للتعويض عن الحد المعين فى الإتفاقية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود و الشروط و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها و لا خروج فيه على المعنى الظاهر لها ، و أنها لا تتقيد فى تفسيرها بما تفيده عبارة منها و إنما بما تفيده فى جملتها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عقد النقل تضمن حداً أقصى لمسئولية الناقل عن الأمتعة يتعين إعماله بإعتباره أفضل للمسافر من الحد الأقصى الذى تضمنته إتفاقية فارسوفيا طبقاً لما إنتهى إليه تقدير الخبير و كان هذا الإستخلاص سائغاً و تؤدى إليه عبارات النص و الشروط التى تضمنتها التذكرة فى مجموعها ، فإن ما تثيره الشركة الطاعنة من أن ذلك النص ليس إلا ترديداً لأحكام المادة 22 من الإتفاقية لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى تفسير العقود و الإتفاقات .