الطعن رقم 1145 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1983-1-19
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد
⚖️ دعوى الايجار
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى صحة ونفاذ العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد كمال سالم ومحمد رأفت خفاجى ومحمد سعيد عبد القادر وماهر قلادة واصف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المادة 1/5 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبقة على واقعة الدعوى - و المقابلة للمادة 1/8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد حظر على كل من المالك و المستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مبرر مشروع يقتضيه ، و أن هذا الحظر يتعلق بالنظام العام و أنه يجوز لكل صاحب مصلحة سواء كان مالكاً للعقار أو طالب إستئجار فيه أن يطلب إخلاء المخالف .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن الدعوى بصحة و نفاذ عقد الإيجار هو دعوى موضوعية تستلزم أن تبحث المحكمة فيها موضوع العقد و صحته و تتحقق من إستيفائه الشروط اللازمة لإنعقاده ،
و يتسع نطاقها لبحث كافة ما يثار فيها من أسباب تتعلق بوجود العقد أو إنعدامه و صحته أو بطلانه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
البين من مدونات الحكم المطعون فيه و من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان عقد الإيجار المؤرخ .... موضوع التداعى تأسيساً على أن كلاً من المطعون ضدهما الثانى و الثالث - المستأجرين - يحتجز أكثر من مسكن فى مدينة بورسعيد
و الكائن بها عين النزاع إعمالاً لحكم المادة 1/5 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، و أيد ذلك بمذكرة رسمية من دفتر حصر الشقق المفروشة ، و طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات مدعاه بالبينة ، إلا أن الحكم لم يواجه دفاع الطاعن على الرغم من أن بطلان عقد الإيجار فى حالة إحتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد بدون مقتض بطلان متعلق بالنظام العام ، و فضلاً عن ذلك كان عليه أن يفصل فيه و لا يتركه لدعوى مستقلة يرفعها الطاعن . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون .