الطعن رقم 876 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1983-4-27
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - القبول المانع من الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى أسعد ومحمد إبراهيم خليل وعبد المنصف هاشم وأحمد شلبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط فى القبول المانع من الطعن فى الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم و تركه الحق فى الطعن فيه ، فتنفيذ المحكوم عليه حكماً واجب التنفيذ صادراً فى دعوى مستعجلة لا يدل على ترك الحق فى الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع و أصل الحق ، فالحكم الأول واجب التنفيذ ، فإن لم ينفذ إختياراً نفذ جبراً و من ثم فإن قيام الطاعن بتنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى .. مدنى مستأنف القاهرة ، لا يدل على تركه الحق فى الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المطروحة ، هذا إلى أن الأحكام التى تصدر فى المسائل المستعجلة هى أحكام مؤقتة ، مبناها ظاهر الأوراق و لا تمس أصل الحق ، و هى بطبيعتها هذه لا يمكن أن يقع تناقض بينها و بين ما يصدر فى موضوع النزاع من أحكام ، و من ثم فإن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم .. مدنى مستأنف مستعجل القاهرة لا تنتفى معه مصلحة الطاعن فى الطعن المطروح .