الطعن رقم 265 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1983-4-12
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقدمية
⚖️ ترقية
⚖️ تعيين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جلال الدين رافع وجلال الدين أنسى ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أقدمية القضاة تتحدد فى كل وظيفة من وظائف القضاء على حده فى قرار التعيين فيها أو الترقية إليها ، و إن أقدمية القاضى بين زملائه فى إحدى هذه الوظائف تصاحبه فى الوظيفة الأعلى إذا لم يتخلف عنهم فى الترقية إليها ، فإذا لم تشمله الترقية إنحسرت عنه تلك الأقدمية و لا يحق ردها إليه إلا بطريق إلغاء القرار الصادر بترقية زملائه فيما تضمنه من عدم ترقيته معهم .