⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 265 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1983-4-12 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقدمية
⚖️ ترقية
⚖️ تعيين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جلال الدين رافع وجلال الدين أنسى ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أقدمية القضاة تتحدد فى كل وظيفة من وظائف القضاء على حده فى قرار التعيين فيها أو الترقية إليها ، و إن أقدمية القاضى بين زملائه فى إحدى هذه الوظائف تصاحبه فى الوظيفة الأعلى إذا لم يتخلف عنهم فى الترقية إليها ، فإذا لم تشمله الترقية إنحسرت عنه تلك الأقدمية و لا يحق ردها إليه إلا بطريق إلغاء القرار الصادر بترقية زملائه فيما تضمنه من عدم ترقيته معهم .