⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 250 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1983-6-14 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ولاية القاضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى وهاشم قراعة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 69 من قانون السلطة القضائية أن ولاية القاضى تنتهى بقوة القانون ببلوغه سن التقاعد أو بإنتهاء العام القضائى إذا بلغ هذه السن خلالها ، فإن حق القاضى فى البقاء فى عمله القضائى حتى تنتهى ولايته أمر مقرر بالقانون و لا دخل لسلطة جهة الإدراة فيه ، لأن ما تصدره من قرارات فى هذا الشأن أو تتخذه من إجراءات نحو إخطاره بإحالته إلى المعاش لبلوغه سن التقاعد لا تعد من قبيل القرارات الإدارية التى يقصد بها إحداث أثر قانونى معين و إنما هى مجرد إجراءات تنفيذية لما يقرره القانون .