⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 179 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1983-1-18 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعارة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى وهاشم قراعة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إن إعارة القضاء إلى الحكومات الأجنبية و الهيئات الدولية متروك لجهة الإدارة تمارسه بمقتضى سلطتها التقديرية فى حدود المصلحة العامة و ما تضعه من قواعد تحقيقاً لها و أن تحديد الجهة المستعيرة للشروط الواجب توافرها فيمن يعار إليها يسلب جهة الإدارة سلطتها فى الإختيار إلا من بين من تتوافر فيهم هذه الشروط .