الطعن رقم 179 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1983-1-18
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى وهاشم قراعة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إن إعارة القضاء إلى الحكومات الأجنبية و الهيئات الدولية متروك لجهة الإدارة تمارسه بمقتضى سلطتها التقديرية فى حدود المصلحة العامة و ما تضعه من قواعد تحقيقاً لها و أن تحديد الجهة المستعيرة للشروط الواجب توافرها فيمن يعار إليها يسلب جهة الإدارة سلطتها فى الإختيار إلا من بين من تتوافر فيهم هذه الشروط .