الطعن رقم 127 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1983-3-15
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى وهاشم قراعة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ قضى الطالب سنة متصلة و هو فى حكم درجة نائب الوزير و جاوزت مدة إشتراكه فى التـأمين العشرين سنة فإنه يستحق معاملته فى المعاش طبقاً للبندين أولاً و ثانياً من الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون التأمين الإجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و يتعين تسوية معاشه على هذا الأساس .