⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 127 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1983-3-15 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى وهاشم قراعة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ قضى الطالب سنة متصلة و هو فى حكم درجة نائب الوزير و جاوزت مدة إشتراكه فى التـأمين العشرين سنة فإنه يستحق معاملته فى المعاش طبقاً للبندين أولاً و ثانياً من الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون التأمين الإجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و يتعين تسوية معاشه على هذا الأساس .