⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 120 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1983-3-15 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى وهاشم قراعة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى بلغ مرتب نائب رئيس محكمة الإستئناف - فى حدود الربط المالى لوظيفته - المرتب المقرر لنائب الوزير فإنه يعتبر فى حكم درجته و يعامل معاملته من حيث المعاش ، و كان يشترط لسريان تلك المعاملة على المنتفع بها أن يكون فى حكم هذه الدرجة عند إحالته إلى المعاش ، لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن الطالب شغل وظيفة نائب رئيس محكمة و أحيل إلى المعاش فى 1980/1/20 و جاوز مرتبه إعتباراً من 1977/1/1 و فى حدود الربط المالى المقرر لها بالقانون رقم 17 لسنة 1976 ألفى جنيهاً وهو مرتب نائب الوزير المحدد بالقانون رقم 223 لسنة 1953 - قبل تعديله بالقانون رقم 134 لسنة 1980 - فإنه يستحق معاملته معاملة نائب الوزير من حيث المعاش ، و لا يغير من ذلك أن القانون رقم 134 لسنة 1980 المشار إليه و الذى صدر و نشر فى الجريدة الرسمية فى 1980/7/12 قد نص على العمل بأحكامه إعتباراً من 1978/7/1 و ذلك أنه لا يؤثر على حق من أعتبر فى حكم درجة نائب الوزير و أحيل إلى المعاش قبل صدوره . و إذ قضى الطالب سنتين متصلتين و هو فى حكم درجة نائب الوزير و جاوزت مدة إشتراكه فى التـأمين العشر سنوات فإنه يستحق معاملته فى المعاش طبقاً للبندين أولاً و ثانياً من الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون التـأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و يتعين تسوية معاشه على هذا الأساس .