⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1129 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1983-2-20 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قيمة الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد البندارى العشرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : ابراهيم فراج نائب رئيس المحكمة ، عبد العزيز فوده ، وليم رزق بدوى ، ومحمد لبيب الخضرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلب التسليم بإعتباره غير مقدر القيمة إذا كان ملحقاً بطلب أصلى مقدر القيمة فإنه يتبع الطلب الأصلى فتقدر الدعوى بقيمة الطلب الأصلى وحده عملاً بالفقرة الأولى من المادة 36 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
طلب تسليم الأرض خالية مما عليها من مبان ينطوى على طلب إزالة البناء و من ثم يعتد بقيمة البناء فى تقدير قيمة الدعوى .