⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 67 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1983-4-26 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العقد الابتدائى
⚖️ تفسير العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل رئيس المحكمة وعضوية يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وأحمد كمال سالم وسعد بدر وجرجس إسحق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة فى تعيين محل المبيع هو بما إنصرفت إليه إرداة المتعاقدين و وفقاً للتحديد الذى تضمنه عقد البيع ، و كان الثابت من صورة عقد البيع المسجل أنه تضمن ما يفيد شراء الطاعنات من المطعون ضده الرابع كامل الأرض الفضاء البالغ مساحتها .... و أن التعامل شمل هذه الأرض بأكملها و تم البيع مقابل ثمن قدره ... و دفع الثمن بأكمله من المشترين و إذ تبين مما سلف أن محل التعاقد قد تحدد بذاته تحديداً قاطعاً فإنه لا ينال من ذلك ما تضمنه العقد من أنه جاء بكشف التحديد المساحى أن العقار - الذى تملكه المطعون ضدهن الثلاثة الأول - قد تعدى على جزء من المقدار المباع للطاعنين و أن البائع تعهد بإزالة هذا التعدى الذى وقعه على مساحة 19 متراً مربعاً ذلك أن هذا البيان لا يعدو أن يكون إثباتاً لواقع التعدى الحاصل أثناء المعاينة المساحية التى تمت ضمن إجراءات طلب الشهر على جزء من العقار موضوع التعامل دون أن يكون لذلك ثمة أثر على حقيقة المبيع الذى أنصب عليه التعاقد و المبين به تبييناً صريحاً و لا على حقوق طرفيه - البائع و المشترى - الثابتة فيه و المشهرة به ، وهو ما قطعت به بيانات المحرر المتعلقة بالملكية و التكليف و التعامل و التعارض فضلاً عن باقى بنود العقد الأخرى و التى أدت جميعها إلى شهر العقد عن كامل العقار المبيع الذى أنصب عليه التعاقد و إنصرفت إليه إرادة المتعاقدين .