الطعن رقم 22 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1983-3-29
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الولاية على المال
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الطعن فى الحكم - الاستئناف
⚖️ رفع الاستئناف
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ الخصوم فى الدعوى - التدخل فى الدعوى
⚖️ رفع الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جلال الدين رافع وجلال الدين أنسى وهاشم قراعة ومرزوق فكرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الشارع و قد خص مسائل الأحوال الشخصية بإجراءات معينة بينها الكتاب الرابع من قانون المرافعات السابق و الذى أبقى القانون الحالى على أحكام المواد من 868 إلى 1032 منه فإن الأحكام العامة المقررة فى قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تنطبق على ما ورد بشأنه نص خاص فى الكتاب المشار إليه ، و لما كان النص فى المادة 877 منه على أن يرفع الإستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و تتبع فى تحديد الجلسة و دعوه ذوى الشأن ما نص عليه فى المادة 870 يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع لم يستلزم أن يتضمن تقرير الإستئناف أسباباً على غرار ما تطلبه فى المادة 320 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأحكام العامة المقررة فى قانون المرافعات تنطبق فيما لم يرد بشأنه نص فيما إستبقاه المشرع من مواد الكتاب الرابع من قانون المرافعات السابق بشأن الإجراءات فى مسائل الأحوال الشخصية ، و إذ خلت مواد هذا الكتاب من نص خاص بشأن التدخل فى الإستئناف مما يقتضى اعمال حكم المادة 2/236 من قانون المرافعات التى تجيز هذا التدخل ممن يطلب الإنضمام إلى أحد الخصوم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المحكمة - و على ما هو ثابت من الحكم المطعون فيه - و قد وقفت عند حد البحث فيما إذا كان ثمن حصة القصر فى أرض و بناء العمارة قد دفع من مالهم أم من مال الولى تبرعاً منه و إذ خلصت إلى ثبوت هذا التبرع و بالتالى عدم تقيده بإستئذان المحكمة فى بيع هذه الحصة فقد قضت برفض طلب سلب ولايته ، و ذلك دون أن تعرض لما تمسكت به الطاعنة من أن هذا التصرف فيه غبن فاحش و من شأنه الأضرار بأموال القصر أو تستظهر أثر ذلك على مدى أمانته و حسن تدبيره و حرصه على صيانة مال القصر و هو ما قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور .