⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1685 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1983-6-20 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: اوراق تجارية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد عبد الماجد رئيس المحكمة وعضوية صلاح عبد العظيم نائب رئيس المحكمة وأحمد حسنى ويحيى الرفاعى ومحمد طموم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الشارع قد أوجب فى المواد 162 و 164 و 165 و 169 و 189 من قانون التجارة لرجوع الحامل على المظهرين تحرير إحتجاج عدم الدفع فى اليوم التالى لميعاد الإستحقاق و إعلان الإحتجاج و ورقة التكليف بالحضور إلى من يريد الرجوع عليه منهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تحرير الإحتجاج ، و رتب على إغفال أى من هذه الإجراءات سقوط حقه فى الرجوع ، و كان مناط إعمال هذا الجزاء أن يكون ذلك الإغفال ناشئاً عن إهمال الحامل ، فإن قام لديه سبب من أسباب الإعفاء من إتخاذ كل أو بعض هذه الإجراءات كالقوة القاهرة أو الإتفاق على شرط الرجوع بلا مصاريف أو شرط الإعفاء من الإحتجاج ، إنتفى إهمال الحامل و إنتفى بذلك سبب السقوط .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان إعفاء الحامل من إتخاذ كل أو بعض الإجراءات المشار إليها مرده القوة القاهرة فإن الأمر يستوجب التحقق من قيامها و كيف حالت فى الظروف التى وقعت فيها دون إتخاذ ما أغفله من تلك الإجراءات ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يوضح الإجراءات التى أغفل المطعون ضده الأول إتخاذها و التواريخ التى كان يجب أن تتم فيها و علاقة ذلك بالوقائع التى إعتبرها أسباباً لإعفاء الحامل من إتخاذ تلك الإجراءات ، كما لم يبين كيف حالت تلك الأسباب فى الظروف التى وقعت فيها دون إتخاذ الإجراءات المشار إليها فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب .