⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1398 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1983-2-20 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ علاقة العمل
⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرشيد نوفل وسعيد صقر وعبد المنعم بركة ومحمد فؤاد بدر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
علاقات شركات القطاع العام بالعاملين لديها علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظم العاملين بهذه الشركات الصادرة بالقرارات الجمهورية رقم 1598 سنة 1961 ، 3546 لسنة 1962 و 3309 سنة 1966 و القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - على حسب الأحوال - و لأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فى التشريعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول إلتحق بالعمل لدى البنك المطعون ضده الذى يعد من وحدات القطاع العام فى وظيفة مندوب تسويق بتاريخ 1966/1/12 بمكافأة شاملة و أنه بهذه الصفة يعد من العاملين بالقطاع العام إذ يعتبر عاملاً بهذا القطاع من يعمل لقاء أجر تحت سلطة و إشراف وحدة من وحداته الإقتصادية سواء كان عملاً دائماً أو عرضياً أوعقلياً فنياً أو إدارياً ، و قد منحه البنك إعانة غلاء المعيشة الوادرة بالقرار الجمهورى رقم 390 سنة 1975 و كان مؤدى نصوص المواد الأولى من القانون رقم 43 سنة 1976 بشأن تقرير علاوة للعاملين بالقطاع الخاص و المادة الأولى من القانون 15 سنة 1977 بشأن تقرير علاوة إستثنائية للعاملين بالقطاع الخاص و المادة الأولى من القانون رقم 36 سنة 1977 بشأن تقرير علاوة للعاملين بالقطاع الخاص أن العلاوات الإستثنائية المقررة بالقوانين المشار إليها إنما يستفيد منها العاملون بالقطاع الخاص الذين تطبق عليهم أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 سنة 1959 حسبما نصت عليه هذه القوانين صراحة ، فلا تنسحب أحكامها على العاملبن بوحدات القطاع العام إذ لو قصد المشرع ذلك لنص عليه صراحة كشأنه حينما أورد النص فى المادة الثانية من القرار الجمهورى رقم 390 سنة 1975 بمنح إعانة غلاء معيشة للعاملين بالدولة ، لما كان ذلك و كان الطاعن الأول ليس من بين العاملين بالقطاع الخاص الذين أفصحت عنهم تشريعات العلاوات الإستثنائية التى تقدم بيانها ، فإنه يكون فاقد الحق فى هذه العلاوات ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه يكون على غير أساس . و لما تقدم يتعين رفض الطعن .