الطعن رقم 920 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1983-12-22
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صحيفة الاستئناف
⚖️ بطلان الاجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الخطأ فى رقم الدعوى الإبتدائية لا يبطل صحيفة الإستئناف إذا كانت البيانات الأخرى التى وردت فيها لا تترك مجالاً للشك فى تحديد الحكم الوارد عليه الإستئناف .