الطعن رقم 901 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1983-12-15
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى التعويض
⚖️ حجية الحكم - شروط الحجية
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ المسئولية التقصيرية - بعض صور المسئولية التقصيرية - مسئولية حارس الاشياء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم لا يحوز حجية الشىء المحكوم فيه أمام المحكمة فى دعوى أخرى إلا إن أتحد الموضوع و السبب و الخصوم بذوات صفاتهم فى الدعويين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الأصل فى الدعوى المدنية التى ترفع تبعاً للدعوى الجنائية على المتهم و رب العمل بوصفه متبوعاً أنها لا تطرح على المحكمة الجنائية خطـأ شخصياً منسوباً للمتبوع و إنما يسأل فقط بإعتباره كفيلاً متضامناً مع المتهم فإن الحكم الذى يصدر برفض هذه الدعوى لا يحول دون مطالبة المضرور لرب العمل بإعتباره مسئولاً عن خطئه الشخصى المفترض بوصفه حارساً للشئ الذى وقع به الحادث و ذلك لتغير صفة المدعى عليه و السبب فى الدعوى الأولى عنها فى الدعوى الثانية .