⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 86 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1983-2-22 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش
⚖️ درجة الكفاية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الباجورى نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى وهاشم قراعة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت وزارة العدل - بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية - قد وضعت قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة "ب" إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين إستقرت حالته فيهما فى درجة " فوق المتوسط " و كان الثابت من الملف السرى للطالب أنه قد فتش على عمله مرتين الأولى فى شهر يناير و فبراير و مارس سنة 1978 و قدرت كفايته فى تقرير التفتيش بدرجة " فوق المتوسط " و الثانية فى الشهور من ديسمبر 1978 إلى مارس سنة 1979 ، و قدرت كفايته فى تقرير التفتيش بدرجة " متوسط " و تظلم من هذا التقدير أمام اللجنة الخماسية التى قررت رفض التظلم فتقدم بالطلب رقم 55 لسنة 50 ق [ رجال القضاء ] طعناً فى هذا القرار طالباً إلغاءه و رفع درجة كفايته و قضت محكمة النقض فى 1981/4/14 برفض الطلب ، فإن كفايته تكون قد إستقرت فى تلك الدرجة بما لا يؤهله للترقية إلى وظيفة رئيس محكمة فئة "ب" مما لا يجدى معه تقصى كفايته فى فترة سابقة للفترة موضوع تقرير التفتيش الأخير أو الإعتداد بما كانت عليه فى جهة عمله [ إدارة قضايا الحكومة ] قبل تعيينه بالقضاء .