⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 802 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1983-12-8 سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى: التزام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ اوصاف الالتزام
⚖️ تضامن
⚖️ دعوى التعويض
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ تسبيب الحكم - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ المسئولية التقصيرية - بعض صور المسئولية التقصيرية - مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة
⚖️ موظفون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عاصم المراغى رئيس المحكمة وعضوية مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وأحمد كمال سالم وإبراهيم زغو ومحمد العفيفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 296 من القانون المدني أن التضامن - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا ينال من استقلال كل من المتضامنين عن الآخر في الخصومة وفي الطعن في الحكم الصادر فيها ولا مجال في هذا الوضع للقول بنيابة المسئولين بإلتزام تضامني عن بعضهم البعض في إجراءات الخصومة وإعتبار الإستئناف المرفوع من أحدهم بمثابة استئناف مرفوع من الآخر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تضمن القانون رقم 116 لسنة 1964 القواعد التى تنظم المعاشات و المكافآت و التأمين و التعويض لأفراد القوات المسلحة عند الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى بسبب العمليات الحربية أو كانت الوفاة بسبب الخدمة ، و هى أحكام يقتصر تطبيقها على الحالات المنصوص عليها فى هذا القانون و لا تتعداها إلى التعويض المستحق طبقاً لأحكام القانون العام فلا تحول دون مطالبة المضرور بحقه الكامل الجابر للضرر الذى لحقه إذ أن هذا الحق يظل مع ذلك قائماً وفقاً لأحكام القانون المدنى إذا كان سبب الضرر الخطـأ التقصيرى ، إلا أنه لا يصح للمضرور أن يجمع بين التعويضين فيتعين على القاضى عند تقديره التعويض خصم ما تقرر صرفه من مكافأة أو معاش أو تعويض من جملة التعويض المستحق عن جميع الأضرار إذ أن الغاية من التعويض هو جبر الضرر جبراً متكافئاً معه و غير زائد عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان يبين من الحكم الإبتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه أنه عرض لكافة العناصر المكونة للضرر قانوناً و التى يجب أن تدخل فى حساب التعويض ثم إنتهى إلى تقدير ما يستحقه الطاعن من تعويض عنها جملة ، و كان الحكم المطعون فيه إقتصر على تعديل مبلغ التعويض المقضى به فإن وجوب التسبيب لا ينصب إلا على الجزء الذى شمله التعديل فقط و يعتبر الجزء الذى لم يشمله - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كأنه محكوم بتأييده و تبقى أسباب حكم محكمة أول درجة قائمة .